ابن حجر العسقلاني

75

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

صَلَاحُهُ حُمْرَتُهُ وَصُفْرَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ مَا صَلَاحُهُ قَالَ تَذْهَبُ عَاهَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ 1 ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ 2 ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ 3 ، وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ 4 ، وَغَيْرِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ 5 . 1211 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرَأَيْت إذَا منع الله الثمرة فبم يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ 6 ، وَقَدْ بَيَّنْت فِي الْمُدْرَجِ أَنَّ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مَوْقُوفَةٌ مِنْ قَوْلِ أَنَسٍ وَأَنَّ رَفْعَهَا وَهْمٌ 7 وَبَيَانُهَا عِنْدَ مُسْلِمٍ 1212 - حَدِيثُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي قَالَ : " تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرُّ " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُ مُسْلِمٍ حَتَّى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ 8 ، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ حَتَّى تُشَقِّحَ قِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا 9 ، وَبَيَّنَ فِي

--> 1 أخرجه البخاري 4 / 394 ، كتاب البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، حديث 2194 ، ومسلم 3 / 1165 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها حديث 49 ، 50 / 1534 ، 1535 ، من حديث ابن عمر . 2 أخرجه مسلم 3 / 1167 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، حديث 53 ، 54 / 1536 . 3 أخرجه مسلم 3 / 1167 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، حديث 56 / 1538 . 4 أخرجه البخاري 5 / 130 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة حديث 2191 . 5 أخرجه البخاري 5 / 130 ، كتاب البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها حديث 2193 . 6 تقدم تخريجه . 7 وقد رجح هذا أيضا أبو زرعة وأبو حاتم فقال ابن أبي حاتم في العلل 1 / 378 - 379 ، رقم 1129 : سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي عن حميد عن أنس أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " إن لم يثمرها الله فيم يستحل أحدكم مال أخيه " فقالا : هذا خطأ إنما هو كلام أنس ، قال أبو زرعة كذا يرويه الدراوردي ومالك بن أنس مرفوع والناس يروونه موقوف من كلام أنس اه - . 8 أخرجه البخاري 4 / 398 ، كتاب البيوع : باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، الحديث 2198 ، ومسلم 3 / 1190 ، كتاب المساقاة : باب وضع الجوائح ، الحديث 15 / 1555 . ومالك 2 / 618 ، كتاب البيوع : باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حديث 11 ، والنسائي 7 / 264 ، كتاب البيوع : باب شراء الثمار حتى يبدو صلاحها ، وابن الجارود رقم 604 ، وأحمد 3 / 115 ، وأبو يعلى 10 / 392 ، رقم 3740 ، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4 / 24 ، والبيهقي 5 / 300 ، كتاب البيوع : باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ، وأبو نعيم في الحلية 6 / 340 ، والبغوي في شرح السنة 4 / 269 - بتحقيقنا ، من طريق حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل : وما تزهي ؟ قال : حتى تحمر . 9 أخرجه البخاري 5 / 139 ، كتاب البيوع : باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ، حديث 2196 .